فقال : « ليس فيها قنوت » « 1 » .
وعن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : قنوت الجمعة في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع وفي الثّانية بعد الرّكوع ؟ فقال لي : « لا قبل ولا بعد » « 2 » . فهاهنا قد اقتصر على فعل الصّلاة من غير قنوت إشعارا باستحبابه وأنّه « 3 » ليس فيها قنوت واجب .
فروع :
الأوّل : من يصلَّي الظَّهر إمّا جماعة أو فرادى فليس عليه إلَّا قنوت واحد
عملا بالأصل .
الثّاني : القنوت كلَّه مستحبّ
وإن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب « 4 » .
الثّالث : روى الشّيخ في الصّحيح ، عن عبيد اللَّه الحلبيّ قال في قنوت الجمعة : اللَّهمّ صلّ على محمّد وعلى أئمّة المؤمنين ، اللَّهمّ اجعلني ممّن خلقته لدينك وممّن خلقته لجنّتك ، قلت : أُسمّي الأئمّة ؟ قال : سمّهم جملة « 5 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « القنوت يوم الجمعة في الرّكعة
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 17 الحديث 61 ، الاستبصار 1 : 418 الحديث 1605 ، الوسائل 4 : 904 الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 10 .
« 2 » التّهذيب 3 : 17 الحديث 60 ، الاستبصار 1 : 417 الحديث 1604 ، الوسائل 4 : 904 الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 9 .
« 3 » غ : فإنّه .
« 4 » هو الصدوق في الفقيه 1 : 207 فإنّه قال فيه : والقنوت سنّة واجبة من تركها متعمّدا في كلّ صلاة فلا صلاة له . وقال في الهداية : 29 : من ترك القنوت متعمّدا فلا صلاة له . وأوجبه أيضا ابن أبي عقيل نقله عنه في المعتبر 2 : 243 ، والحلبيّ نقله عنه في التنقيح الرائع 1 : 214 .
« 5 » التّهذيب 3 : 18 الحديث 63 ، الوسائل 4 : 914 الباب 14 من أبواب القنوت الحديث 2 .