تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : القنوت يوم الجمعة ، فقال : « أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلَّيتم في جماعة ففي الرّكعة الأولى ، وإذا صلَّيتم وحدانا ففي الرّكعة الثّانية » « 1 » . وفي الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الرّكعة الأولى ، فإن كان يصلَّي أربعا ففي الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع » « 2 » . وهذه الأخبار وإن اختلفت فالوجه الأوّل ، ولا يضرّ اختلافهما ؛ إذ هو في فعل مستحبّ وذلك يحتمل اختلافه لاختلاف الأوقات والأحوال ، فتارة يبالغ الأئمّة عليهم السّلام في الأمر بالكمال ، وتارة يقتصر على ما يحصل معه بعض المندوب ولا استبعاد في ذلك . وممّا يؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن داود بن الحصين « 3 » قال سمعت معمر بن أبي رئاب « 4 » يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 16 الحديث 57 ، الاستبصار 1 : 417 الحديث 1601 ، الوسائل 4 : 903 الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 5 . « 2 » التّهذيب 3 : 16 الحديث 59 ، الاستبصار 1 : 417 الحديث 1603 ، الوسائل 4 : 902 الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 1 . « 3 » داود بن الحُصين الكوفيّ قد اختلفت الآراء فيه ، فوثّقه النجاشيّ بقوله : داود بن حُصَين الأسديّ كوفيّ ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام . وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام وقال : واقفيّ . وذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة وقال : الأقوى عندي التوقّف في رواية . ورجّح المحقّق المامقانيّ ووثاقته لتقدّم شهادة النجاشيّ على جرح الشيخ . رجال النجاشيّ : 159 ، رجال الطوسيّ : 190 و 349 ، رجال العلَّامة : 221 ، تنقيح المقال 1 : 408 . « 4 » معمر أو معمّر بن أبي رئاب روى الشيخ في باب عمل ليلة الجمعة ويومها من التهذيب عن داود بن الحصين وفي الاستبصار في باب القنوت في صلاة الجمعة ، قال المحقّق المامقانيّ : ليس له ذكر في كتب الرجال فحاله مجهول . جامع الرواة 2 : 252 ، تنقيح المقال 3 : 233 .