فروع :
الأوّل : لو كانت هناك ضرورة إلى السّفر جاز وإن كان بعد الزّوال
لأنّ الضّرورة مبيحة .
الثّاني : يكره السّفر بعد طلوع الفجر قبل الزّوال يوم الجمعة وليس بمحرّم
ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول أكثر أهل العلم « 1 » ، وأحد قولي الشّافعيّ « 2 » ، وإحدى الرّوايات عن أحمد « 3 » .
وقال الشّافعيّ في الجديد : لا يجوز « 4 » ، وبه قال ابن عمر ، وعائشة « 5 » ، والحسن ، وابن سيرين « 6 » ، وأحمد في رواية عنه ، وفي الرّواية الثّالثة أنّه يباح للجهاد خاصّة « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وجّه
هامش
« 1 » المغني 2 : 218 ، المجموع 4 : 499 .
« 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 110 ، حلية العلماء 2 : 268 ، المجموع 4 : 499 ، مغني المحتاج 1 : 278 ، السراج الوهّاج : 84 .
« 3 » المغني 2 : 218 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 162 ، الكافي لابن قدامة 1 : 296 ، الإنصاف 2 : 374 .
« 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 110 ، حلية العلماء 2 : 268 ، المجموع 4 : 499 ، مغني المحتاج 1 : 278 ، السراج الوهّاج : 84 .
« 5 » حلية العلماء 2 : 268 ، المجموع 4 : 499 .
« 6 » كذا نسب إليهما ، والموجود في المصادر خلاف ذلك ، أي : يجوز السّفر بين الفجر والزوال ، ينظر : أحكام القرآن للجصّاص 5 : 343 ، المغني 2 : 218 ، المجموع 4 : 499 .
« 7 » المغني 2 : 218 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 162 ، الكافي لابن قدامة 1 : 296 ، الإنصاف 2 : 374 ، حلية العلماء 2 : 268 .