والجواب : المنع بابن مسعود فإنّه صلَّى بعلقمة والأسود « 1 » . وهكذا حكم من فاتته الجمعة . ولا يكره لهم فعل الجماعة في مسجد الجمعة بعد الفراغ منها « 2 » ؛ لعموم الأدلَّة ، خلافا لأحمد « 3 » .
مسألة : إذا زالت الشّمس حرم السّفر على من يجب عليه الجمعة
وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال الشّافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق ، وابن المنذر « 6 » .
وقال أبو حنيفة « 7 » ، والأوزاعيّ : يجوز « 8 » .
لنا : قوله تعالى * ( إذا نودي للصلاة ) * « 9 » . والنّداء وقت الزّوال ، فإيجاب السّعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه .
احتجّوا بأنّ عمر قال : لا تحبس الجمعة عن سفر « 10 » .
والجواب : أنّ قول عمر ليس بحجّة ؛ لجواز أن يكون عن اجتهاده « 11 » ، ونحمله على السّفر قبل الوقت ، جمعا بين الأدلَّة .
هامش
« 1 » المغني 2 : 199 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 .
« 2 » ح وفيها .
« 3 » المغني 2 : 199 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 .
« 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 110 ، حلية العلماء 2 : 268 ، المجموع 4 : 499 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 609 ، مغني المحتاج 1 : 278 ، المغني 2 : 217 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 .
« 5 » المغني 2 : 217 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 ، الإنصاف 2 : 373 ، الكافي لابن قدامة 1 : 296 ، زاد المستقنع : 19 ، المجموع 4 : 499 .
« 6 » المغني 2 : 217 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 .
« 7 » أحكام القرآن للجصّاص 5 : 342 ، المغني 2 : 217 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 ، المجموع 4 : 499 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 609 .
« 8 » المغني 2 : 217 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 .
« 9 » الجمعة ( 62 ) : 9 .
« 10 » المغني 2 : 217 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 161 ، أحكام القرآن للجصّاص 5 : 342 ، سنن البيهقيّ 3 : 187 .
« 11 » ح ، ق ، م ون ، اجتهاد .