وسئل عن الرّجل يصلَّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : « نعم ، والقنوت في الثّانية » « 1 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال لنا : « صلَّوا في السّفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، وأجهروا بالقراءة » فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر ، فقال : « أجهروا بها » « 2 » .
وما رواه ، عن محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة الظَّهر يوم الجمعة كيف نصلَّيها في السّفر ؟ فقال : « تصلَّيها في السّفر ركعتين والقراءة فيها جهرا » « 3 » .
ولأنّها مبدل لما يستحبّ فيه الجهر ولا يزيد البدل عن المبدل منه ؛ ولأنّ الأصل جواز الجهر . ولأنّ فيه تحريصا على العبادة فكان الجهر والإعلان فيه مستحبّا .
احتجّ المخالف « 4 » بما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن [ الجماعة يوم ] « 5 » الجمعة [ في السّفر ] « 6 » ؟ فقال : « تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظَّهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » « 7 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 14 الحديث 50 ، الاستبصار 1 : 416 الحديث 1594 ، الوسائل 4 : 819 الباب 73 من أبواب القراءة الحديث 1 . بتفاوت في الأخير .
« 2 » التّهذيب 3 : 15 الحديث 51 ، الاستبصار 1 : 416 الحديث 1595 ، الوسائل 4 : 820 الباب 73 من أبواب القراءة الحديث 6 .
« 3 » التّهذيب 3 : 15 الحديث 52 ، الاستبصار 1 : 416 الحديث 1596 ، الوسائل 4 : 820 الباب 73 من أبواب القراءة الحديث 7 .
« 4 » المعتبر 2 : 304 .
« 5 » أثبتناها من المصدر .
« 6 » أثبتناها من المصدر .
« 7 » التّهذيب 3 : 15 الحديث 53 ، الاستبصار 1 : 416 الحديث 1597 ، الوسائل 4 : 820 الباب 73 من أبواب القراءة الحديث 8 .