لحصول المشقّة في حقّه ، ولأنّه مريض فسقطت عنه ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف .
مسألة : ولا تجب على من بعد عن الجمعة بأزيد « 1 » من فرسخين
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون ، وهذا التّحديد إنّما هو للخارج عن البلد أمّا المستوطن « 2 » فيه فإنّه يجب عليه الحضور أو الجمعة إذا بعد ثلاثة أميال .
وقال سعيد بن المسيّب « 3 » ، واللَّيث « 4 » ، ومالك « 5 » ، وأحمد : يجب الحضور على غير أهل المصر إذا كان بينهم وبين الجامع فرسخ واحد فما دون ولا يجب لو زاد « 6 » .
وقال الشّافعيّ « 7 » ، وإسحاق : إنّما تجب على من سمع النّداء « 8 » ، وهو مرويّ عن عبد اللَّه بن عمر « 9 » .
وقال أبو حنيفة : لا جمعة على من كان خارج المصر وإن سمع النّداء « 10 » .
هامش
« 1 » ن : أزيد .
« 2 » ن : المتوطَّن ، غ : المستوطنين .
« 3 » المغني 2 : 214 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 146 .
« 4 » المغني 2 : 214 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 216 ، المجموع 4 : 488 ، تفسير القرطبيّ 18 : 104 ، عمدة القارئ 6 : 198 .
« 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 153 ، بداية المجتهد 1 : 165 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 163 ، تفسير القرطبي 18 : 104 ، المغني 2 : 214 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 146 ، المجموع 4 : 488 ، حلية العلماء 2 : 263 ، عمدة القارئ 6 : 198 .
« 6 » المغني 2 : 214 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 146 ، الكافي لابن قدامة 1 : 280 - 281 ، الإنصاف 2 : 365 .
« 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 109 ، المجموع 4 : 487 ، 488 ، حلية العلماء 2 : 263 ، السراج الوهّاج : 84 ، مغني المحتاج 1 : 277 ، المغني 2 : 214 ، عمدة القارئ 6 : 198 .
« 8 » المغني 2 : 214 ، المجموع 4 : 488 ، تفسير القرطبيّ 18 : 104 ، عمدة القارئ 6 : 198 .
« 9 » عمدة القارئ 6 : 198 .
« 10 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 23 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 82 ، شرح فتح القدير 2 : 22 ، عمدة القارئ 6 : 198 ، المجموع 4 : 488 ، حلية العلماء 2 : 264 ، تفسير القرطبيّ 18 : 104 .