تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
والجواب : المنع من عموم الخطاب له بعد العفو عنه ، وهكذا البحث في كلّ من سقط عنه فرض الجمعة إذا صلَّى الظَّهر ثمَّ حضرها . مسألة : ولا تجب على المريض وهو مذهب علمائنا أجمع . وبه قال علماء الأمصار ، وذلك لحديث جابر « 1 » وتميم « 2 » من طريق العامّة ، وحديث زرارة « 3 » وأبي بصير ومحمّد بن مسلم من طريق الخاصّة « 4 » ، ولأنّه معذور للمشقّة الحاصلة بتكلَّف الحضور ، فسقطت عنه . فروع : الأوّل : هذا الحكم ثابت في حقّ المريض مطلقا لسائر أنواع المرض لعدم التّخصيص وتناول اسم المريض للجميع . الثّاني : سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد تسقط عنه لحصول المانع فيهما . وقال الشّافعيّ : إنّما تسقط عنه مع زيادة المرض أو حصول مشقّة غير محتملة « 5 » . الثّالث : لو حضر وجبت عليه وانعقدت به وهو قول أكثر أهل العلم « 6 » . الرّابع : لو صلَّى الظَّهر في بيته ، ثمَّ حضر لم تجب عليه الجمعة ولم يبطل ظهره الَّتي صلَّاها لما بيّنّا ، سواء زال عنه المانع أو لا ، وكذا كلّ من لا تجب عليه الجمعة . مسألة : ولا تجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا أجمع ، لأنّه معذور بعرجه
هامش
« 1 » سنن الدار قطنيّ 2 : 3 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 3 : 184 . « 2 » كنز العمّال 7 : 722 الحديث 21095 . « 3 » الفقيه 1 : 266 الحديث 1217 ، الكافي 3 : 419 الحديث 6 ، التّهذيب 3 : 21 الحديث 77 ، الوسائل 5 : 2 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 . « 4 » الكافي 3 : 418 الحديث 1 ، التّهذيب 3 : 19 الحديث 69 ، الوسائل 5 : 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 . « 5 » الامّ 1 : 189 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 109 ، المجموع 4 : 486 ، مغني المحتاج 1 : 277 . « 6 » المغني 2 : 196 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 604 .