ووضعها عن الأعمى « 1 » .
احتجّوا بالعموم « 2 » .
والجواب : أنّه مخصوص بما ذكرناه ، أو بالقياس على المعذور .
احتجّ محمّد بأنّه قادر على الإتيان مع القائد فوجب عليه « 3 » .
والجواب : أنّه عاجز بنفسه فلا يكون قادرا بغيره ، لأنّ ذلك الغير ربّما امتنع عن الإعانة في الطَّريق .
فروع :
الأوّل : لو حضر وجبت « 4 » عليه
لعدم العذر .
الثّاني : الجمعة تنعقد به
لما بيّنّاه .
الثّالث : لو صلَّى الظَّهر ثمَّ حضر سقط عنه الجمعة
وهو قول الشّافعيّ « 5 » ، وأحمد « 6 » ، خلافا لأبي حنيفة « 7 » .
لنا : أنّ فرضه الظَّهر وقد أدّاه فلا يجب عليه بدله .
احتجّ بأنّ عموم فرض الجمعة ثابت إلَّا أنّه لم يؤمر بالأداء لعجزه عن الحضور ، ومعه هو قادر فيأتي بفرضه « 8 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 21 الحديث 77 ، الوسائل 5 : 2 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 .
« 2 » المغني 1 : 195 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 150 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 23 .
« 4 » ن : لوجبت .
« 5 » حلية العلماء 2 : 267 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 110 ، المجموع 4 : 495 .
« 6 » المغني 2 : 198 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 159 ، الإنصاف 2 : 373 ، الكافي لابن قدامة 1 : 282 .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 32 ، تحفة الفقهاء 1 : 160 ، بدائع الصنائع 1 : 257 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 84 ، المغني 2 : 198 ، المجموع 4 : 497 .
« 8 » تحفة الفقهاء 1 : 160 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 84 ، بدائع الصنائع 1 : 257 .