مسألة : وليس استدامة العدد المعتبر بعد الانعقاد شرطا في صحّة الجمعة
فلو صلَّى العدد ثمَّ انفضّوا في الأثناء صحّت صلاة الباقي ولو كان الإمام وحده . قال الشّيخ : ولا نصّ لأصحابنا فيه ، والَّذي يقتضيه مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعة بعد الشّروع « 1 » . وهو قول أبي يوسف ، ومحمّد « 2 » ، وللشّافعيّ خمسة أقوال :
أحدها : الإتمام ظهرا وهو أصحّها عندهم « 3 » . وبه قال زفر « 4 » .
الثّاني : كما قلناه « 5 » .
الثّالث : إن بقي معه واحد أتّمها جمعة حكاه الشّيخ عنه في الخلاف « 6 » ، وأبو ثور أيضا « 7 » .
الرّابع : إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة . وهو قول الثّوريّ « 8 » .
الخامس : إن انفضّوا بعد أن صلَّى ركعة أتمّها جمعة وإلَّا أتمّها ظهرا . وهو قول المزنيّ « 9 » ، ومالك « 10 » .
وقال أبو حنيفة : إن انفضّوا بعد ما صلَّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 236 مسألة - 6 .
« 2 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 83 ، حلية العلماء 2 : 272 ، إرشاد الساري 2 : 192 .
« 3 » الامّ 1 : 191 ، الامّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 26 ، المجموع 4 : 506 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 283 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 34 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 83 ، بدائع الصنائع 1 : 266 ، إرشاد الساري 2 : 192 .
« 5 » المجموع 4 : 506 ، مغني المحتاج 1 : 284 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 534 .
« 6 » الخلاف 1 : 236 مسألة - 6 .
« 7 » المغني 2 : 180 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 176 .
« 8 » المغني 2 : 179 - 180 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 176 .
« 9 » المغني 2 : 179 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 176 ، المجموع 4 : 506 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 :
534 ، مغني المحتاج 1 : 284 .
« 10 » المغني 2 : 179 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 176 ، حلية العلماء 2 : 272 .