تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلَّا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبيّ أو مملوك » « 1 » . وفي حديث عمر : جمّعوا حيث كنتم « 2 » . وما رووه عن عبد اللَّه بن عمر أنّه كان يرى أهل المياه يجمّعون فلا يعيب عليهم « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن منصور في قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « يجمّع القوم إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصّبيّ » « 4 » . ولأنّهم قاطنون « 5 » في منازلهم فأشبهوا السّاكنين في المدن والقرى . احتجّ المخالف بأنّ قبائل العرب لم يقيموا جمعة ولا أمرهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولو فعلوها أو أمرهم لنقل ؛ لكثرته وعموم البلوى به « 6 » . والجواب : أمّا الأمر : فقد فعله النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقد بيّنّاه في الآية والحديث . وأمّا فعلهم : فلعلَّهم إذا قاربوا المدينة صلَّوا فيها ، ومع بُعدهم يخفى حالهم ، فلهذا لم ينقل أنّهم جمّعوا . فروع : الأوّل : لو كانوا قريبين « 7 » بحيث يسمعون النّداء وجب عليهم الحضور عند من
هامش
« 1 » سنن الدار قطنيّ 2 : 3 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 3 : 184 . « 2 » التعليق المغني على الدار قطنيّ 2 : 9 ، المغني 2 : 176 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 173 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 4 : 494 ، نيل الأوطار 3 : 287 . « 3 » المحلَّى 5 : 52 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 4 : 494 ، فتح الباري 2 : 303 . « 4 » التّهذيب 3 : 239 الحديث 636 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1610 ، الوسائل 5 : 8 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 . « 5 » م : واطنون . « 6 » المغني 2 : 171 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 170 ، مغني المحتاج 1 : 281 . « 7 » م ، ق وح : قريتين .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 356 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية