وروى البخاريّ عن أنس قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي الجمعة حين تميل الشّمس « 1 » . وقول الصّحابيّ عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إنّه كان يفعل كذا إنّما يكون مع المداومة ، ولولا الوجوب لما داوم . ولقوله : « صلَّوا كما رأيتموني أُصلَّي » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي الجمعة حين « 3 » تزول الشّمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل عليه السّلام : يا محمّد قد زالت الشّمس فانزل فصلّ » « 4 » .
وفي الصّحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال : « وقت صلاة الجمعة عند الزّوال » « 5 » .
وفي الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا صلاة نصف النّهار إلَّا الجمعة » « 6 » .
وفي الصّحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول » « 7 » .
ولأنّهما صلاتا وقت واحد فاتّحد الوقت لهما كالتّمام والقصر ، ولأنّ الجمعة بدل فأشبهت المبدل ، ولأنّ آخر وقتهما واحد فاتّحد الأوّل كصلاة الحضر والسّفر .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 8 .
« 2 » صحيح البخاريّ 1 : 162 ، وج 8 : 11 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 346 الحديث 10 ، سنن الدارميّ 1 : 286 .
« 3 » م ، ن ، ق وح : حتّى .
« 4 » التّهذيب 3 : 12 الحديث 42 ، الوسائل 5 : 18 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 .
« 5 » التّهذيب 3 : 13 الحديث 43 ، الوسائل 5 : 18 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 .
« 6 » التّهذيب 3 : 13 الحديث 44 ، الاستبصار 1 : 412 الحديث 1576 ، الوسائل 5 : 18 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6 .
« 7 » التّهذيب 3 : 13 الحديث 46 ، الوسائل 5 : 17 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 .