عائشة وسعيد بن جبير « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن محمّد بن مسلم لمّا سأله عن الجمعة فقال : « فيصعد المنبر فيخطب » « 2 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن أُناس في قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : « نعم ، يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب » « 3 » . ويقدّم وجوب الخطبة بصدق هذا الشّرط على تقدير عدمها فيجب الظَّهر .
وما رواه الفضل بن عبد الملك : « وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 4 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » « 5 » .
احتجّ الحسن البصريّ : بأنّها صلاة عيد فلا تجب فيها الخطبة كالأضحى « 6 » .
والجواب : منع عدم وجوبهما « 7 » في الأضحى على ما يأتي ، ولو سلَّم فالفرق ثابت ؛ إذ « 8 » هذه الخطبة قد غيّرت الفرض وقامت مقام بعضه ، بخلاف الأضحى .
مسألة : الاجتماع شرط في الجمعة ، فلا تصحّ فرادى
ولا نعرف فيه خلافا ؛ لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة بعده إنّما صلَّوها جماعة ، والمداومة إنّما يكون في الواجب . ولأنّه
هامش
« 1 » المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 181 .
« 2 » التّهذيب 3 : 241 الحديث 648 ، الوسائل 5 : 39 الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 .
« 3 » التّهذيب 3 : 238 الحديث 633 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1613 ، الوسائل 5 : 10 الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 .
« 4 » التّهذيب 3 : 238 الحديث 634 ، الاستبصار 1 : 420 الحديث 1614 ، الوسائل 5 : 10 الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 .
« 5 » التّهذيب 3 : 12 الحديث 42 ، الوسائل 5 : 15 الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 .
« 6 » المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 181 .
« 7 » م : وجوبها .
« 8 » غ ، م ون : إنّ .