قال الشّافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » ، وعطاء « 3 » . وقال الأوزاعيّ : يفسد صلاته « 4 » .
لنا : عموم رفع أحكام النّسيان .
احتجّ بأنّه فعل مبطل من غير جنس الصّلاة فاستوى عمده وسهوه كالفعل الكثير « 5 » .
والجواب : المنع من ثبوت الحكم في الأصل .
الثّاني : لو ترك في فيه « 6 » شيئا يذوب كالسكَّر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا
وعند الجمهور يفسد ؛ لأنّه يسمّى أكلا ، أمّا لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغداء فابتلعه في الصّلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا ؛ لأنّه « 7 » لا يمكن التحرّز منه ، وكذا لو كان في فيه « 8 » لقمة ولم يبلعها إلَّا في الصّلاة ؛ لأنّه فعل قليل .
الثّالث : قال الشّيخ : لا بأس بشرب الماء في النّافلة
« 9 » وبه قال طاوس « 10 » ، وابن الزّبير « 11 » ، وسعيد بن جبير « 12 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين ، وفي الأُخرى :
هامش
« 1 » المغني 1 : 749 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 706 ، المجموع 4 : 90 .
« 2 » المغني 1 : 749 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 706 .
« 3 » المغني 1 : 749 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 706 ، المجموع 4 : 90 .
« 4 » المغني 1 : 749 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 706 ، المجموع 4 : 90 .
« 5 » المغني 1 : 749 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 706 .
« 6 » ق وح : فمه .
« 7 » ح : إذ .
« 8 » ق وح : فمه .
« 9 » الخلاف 1 : 147 مسألة - 159 .
« 10 » المغني 1 : 749 ، المجموع 4 : 90 ، حلية العلماء 2 : 158 ، ميزان الكبرى 1 : 159 ، شرح العناية على الهداية 1 : 359 .
« 11 » المغني 1 : 749 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 706 ، المجموع 4 : 90 .
« 12 » المغني 1 : 749 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 706 ، المجموع 4 : 90 ، حلية العلماء 2 : 158 ، ميزان الكبرى 1 : 159 ، شرح العناية على الهداية 1 : 359 .