جوارحه » « 1 » .
ويكره التنخّم ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ؛ لما في ذلك من التّشاغل عن الخشوع « 2 » .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : الرّجل يعبث بذكره في الصّلاة المكتوبة ، قال : « وما له فعل ؟ ! » قلت : عبث بذكره حتّى مسّه بيده ، قال : « لا بأس » « 3 » . والاستفسار هنا للإنكار .
وما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ، فلا تمتخط ولا تبصق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورّك ، فإنّ قوما عذّبوا بنقض الأصابع والتورّك في الصّلاة » « 4 » .
ويكره التأوّه بحرف وقد مضى دليله .
مسألة : ويكره مدافعة الأخبثين
وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم . روى ثوبان ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « لا يحلّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتّى يستأذن ، ولا يقوم إلى الصّلاة وهو حقن » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن
هامش
« 1 » مستدرك الوسائل 1 : 404 الباب 11 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 3 ، ومن طريق العامّة : كنز العمّال 3 :
144 الحديث 5891 ، المغني 1 : 697 .
« 2 » غ ون : الخضوع .
« 3 » التّهذيب 2 : 333 الحديث 1373 ، الوسائل 4 : 1276 الباب 26 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1 .
« 4 » التّهذيب 2 : 325 الحديث 1332 ، الوسائل 4 : 678 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 9 . وفيهما : « ولا تبزق » مكان : « ولا تبصق » .
« 5 » سنن الترمذيّ 2 : 189 الحديث 357 ، مسند أحمد 5 : 280 . ولفظ الحديث هكذا : « لا يحلّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتّى يستأذن ، فإن نظر فقد دخل ، ولا يؤمّ قوما فيخصّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ، ولا يقوم إلى الصّلاة وهو حقن » . سنن أبي داود 1 : 22 الحديث 90 .