من التّكفير « 1 » ، وفي رواية محمّد بن مسلم : أنّ التّكفير هو وضع اليمين على الشّمال . فنحن نطالب الشّيخ بالمستند ، والقياس عنده باطل ، وقد عوّل على ما ذكرناه « 2 » من الأدلَّة غير الخبرين « 3 » .
الثّالث : التّحريم يتناول حال القراءة وغيرها
لرواية محمّد بن مسلم .
الرّابع : لا فرق بين وضع الكفّ على الكفّ ووضع الكفّ على الذّراع
لتناول اسم اليد له .
الخامس : لا فرق بين أن يضعها معتقدا للاستحباب وغير معتقد له
مسألة : ويحرم قطع الصّلاة إلَّا لضرورة
كمن رأى دابّة له انفلتت ، أو غريما يخاف فوته ، أو مالا يخاف ضياعه ، أو غريقا يخاف هلاكه ، أو حريقا يلحقه ، أو طفلا يخاف سقوطه .
أمّا الأوّل : فلقوله تعالى * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * « 4 » .
وأمّا الثّاني : فلأنّ في البقاء على حاله ضررا وهو منفيّ شرعا .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يكون قائما في الصّلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه ؟ قال : « يقطع صلاته ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل الصّلاة » قلت : فيكون في الصّلاة الفريضة فَتَفلِتُ دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ؟ فقال : « لا بأس بأن يقطع صلاته » « 5 » .
وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت في صلاة
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 84 الحديث 309 ، الوسائل 4 : 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 3 .
« 2 » يراجع : ص 298 .
« 3 » ن : وقد عوّل على ما دلّ بأن الأدلَّة غير الخبرين ، وفي م : وقد عوّل على ما ذكرنا من الأدلَّة وغيره .
« 4 » محمّد ( 47 ) : 33 .
« 5 » التّهذيب 2 : 330 الحديث 1360 ، الوسائل 4 : 1272 الباب 21 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 2 . وفيه :
« فتغلب » مكان : « فتفلت » .