وأبو حنيفة « 1 » ، وأحمد « 2 » . وقال سعيد بن المسيّب ، والنّخعيّ ، وحمّاد بن أبي سليمان : تبطل صلاته « 3 » .
لنا : رواية ذي اليدين « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلَّى ركعتين من المكتوبة فسلَّم وهو يرى أنّه قد أتمّ صلاته وتكلَّم ، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » « 5 » .
وكذا لو سلَّم في ركعة واحدة .
المطلب العاشر : لو نام فتكلَّم بطلت صلاته عندنا بالنّوم « 6 » لا بالكلام
وقال أحمد :
لا تبطل ؛ لأنّ القلم مرفوع عنه « 7 » .
والجواب : رفع القلم يبطل التكليف فلا يصحّ صلاته فهو حجّة لنا ، والأصل في ذلك أنّ النّوم ناقض للطَّهارة وأنّ نواقض الطَّهارة مبطلة للصّلاة وقد تقدّم « 8 » .
المطلب الحادي عشر : الكلام جنس يقع على القليل والكثير
والكلم جمع كلمة ، وأقلّ ما يتركَّب « 9 » منه الكلمة حرفان ؛ لأنّ سيبويه قسّم الكلمة إلى اسم ، وفعل ، وحرف ويدخل فيه مثل : أب ، وأخ ، وكُل ، وقُم ، وقَد ، وعَن ، فلو قال : لا ، أفسد صلاته ؛ لأنّها
هامش
« 1 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 76 ، المحلَّى 4 : 160 .
« 2 » المغني 1 : 700 ، الكافي لابن قدامة 1 : 208 .
« 3 » المغني 1 : 737 ، المجموع 4 : 85 ، نيل الأوطار 2 : 360 .
« 4 » مرّت في ص 281 رقم 2 .
« 5 » التّهذيب 2 : 191 الحديث 757 ، الاستبصار 1 : 379 الحديث 1436 ، الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث 9 .
« 6 » ح : للنوم .
« 7 » المغني 1 : 738 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 714 .
« 8 » يراجع : ص 270 .
« 9 » ق وح : تركّب .