أقواله « 1 » ، ولأحمد في إحدى الرّوايتين « 2 » ، ولأصحاب الرّأي « 3 » .
لنا : أنّه داخل في حيّز النّسيان فيدخل تحت قوله عليه السّلام : « رفع عن أُمّتي الخطأ ، والنّسيان » « 4 » . ورواية ذي اليدين وإن لم تكن حجّة لنا فهي في معرض الإلزام « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يسهو في الرّكعتين ويتكلَّم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته تكلَّم أو لم يتكلَّم ولا شيء عليه » « 6 » .
وفي الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في رجل صلَّى ركعتين من المكتوبة فسلَّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة وتكلَّم ، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين قال : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » « 7 » .
قال الشّيخ في المبسوط : وقد روي أنّه يقطع الصّلاة قال : والأوّل أحوط « 8 » .
احتجّوا بالمنع المطلق « 9 » .
هامش
« 1 » كذا نسب إليه ، ونسبه في الحدائق 9 : 23 أيضا إلى الشيخ حيث قال : « وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان » . ولم نعثر عليه في النهاية .
« 2 » المغني 1 : 737 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 710 .
« 3 » المغني 1 : 738 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 710 .
« 4 » ينظر : سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2043 و 2045 . ومن طريق الخاصّة : الوسائل 4 : 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 2 .
« 5 » م : الالتزام .
« 6 » التّهذيب 2 : 191 الحديث 756 ، الاستبصار 1 : 378 الحديث 1434 ، الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث 5 .
« 7 » التّهذيب 2 : 191 الحديث 757 ، الاستبصار 1 : 379 الحديث 1436 ، الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث 9 .
« 8 » المبسوط 1 : 118 .
« 9 » المغني 1 : 738 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 710 ، المجموع 4 : 85 .