الرّكوع « 1 » .
والجواب : أنّه معارض بما قدّمناه من الأحاديث وهي أكثر .
مسألة : لو نسي القنوت حتّى ركع قضاه بعد الرّفع ، فإن فاته فلا قضاء عليه
اختاره الشّيخ في المبسوط « 2 » . وقال في النّهاية « 3 » ، والمفيد : لو لم يذكر حتّى ركع في الثّالثة قضاه بعد فراغه من الصّلاة « 4 » . وجعل الشّيخ القضاء بعد الفراغ رواية « 5 » .
احتجّ على ما ذكره في المبسوط بما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل ينسى القنوت حتّى يركع ؟ قال : « يقنت بعد الرّكوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه » « 6 » .
وعلى ما ذكره في النّهاية بما رواه في الموثّق ، عن أبي أيّوب الخزّاز « 7 » عن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الرّجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد
هامش
« 1 » صحيح مسلم 1 : 467 الحديث 675 ، سنن الدّارميّ 1 : 374 ، سنن البيهقيّ 2 : 207 .
« 2 » المبسوط 1 : 113 .
« 3 » النّهاية : 89 - 90 .
« 4 » المقنعة : 23 .
« 5 » المبسوط 1 : 113 .
« 6 » التّهذيب 2 : 160 الحديث 628 ، الاستبصار 1 : 344 الحديث 1295 ، الوسائل 4 : 916 الباب 18 من أبواب القنوت الحديث 1 .
« 7 » إبراهيم بن عثمان أبو أيّوب الخزّاز الكوفيّ ، وضبط الخزّاز بالخاء والزّائين بينهما ألف أي بيّاع الخزّ ، واحتمل المصنّف كونه خرّاز بالرّاء أوّلا ، والزّاء أخيرا . قال المحقّق المامقانيّ : هذا من الموارد الَّتي صدر منهم الخلط بجعل إبراهيم هذا متّحدا مع إبراهيم بن زياد الخزّاز ، وجعل أخرى متّحدا مع إبراهيم بن عيسى . وبعد نقل الأقوال قال : أمّا اتّحاد ابن عثمان وابن عيسى فاحتماله ليس بمستنكر حيث إنّ الشيخ في رجاله عنونه بإبراهيم بن عيسى من أصحاب الصادق عليه السّلام مضيفا إليه قوله : ويقال ابن عثمان . وقال النّجاشيّ : إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز ، وقيل : إبراهيم بن عثمان .
وقال المصنّف في الخلاصة : إبراهيم بن عيسى ، وقيل : إبراهيم بن عثمان وثّقه النّجاشيّ والشيخ والمصنّف .
رجال النجاشيّ : 20 ، رجال الطَّوسيّ : 154 ، الفهرست : 8 ، رجال العلَّامة : 5 ، تنقيح المقال 1 : 26 . باب إبراهيم .