تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
لنا : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « 1 » ، وعليّا عليه السّلام كانا يدعوان في القنوت لأقوام بأعيانهم ، وعلى آخرين معيّنين « 2 » . وما رواه الجمهور ، عن فضالة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بحمد « 3 » اللَّه والثّناء عليه ، ثمَّ يصلَّي عليّ ، ثمَّ يدعو بعده بما شاء » « 4 » . وعن أبي الدّرداء قال : إنّي لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم « 5 » . ولم ينكر عليه أحد . وعن أبي مسعود ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « ثمَّ ليتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه » « 6 » . وفي حديث مسلم : « ثمَّ ليتخيّر بعده من المسألة ما شاء أو ما أحبّ » « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « تدعو في الوتر على العدوّ وإن شئت سمّيتهم وتستغفر ، وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت « 8 » ثوبك » « 9 » .
هامش
« 1 » صحيح مسلم 1 : 467 باب استحباب القنوت في جميع الصّلاة ، سنن ابن ماجة 1 : 393 باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ، سنن النّسائي 2 : 200 باب القنوت في صلاة الصبح ، سنن أبي داود 2 : 67 باب القنوت في الصّلوات ، سنن الدّارميّ 1 : 374 باب القنوت بعد الرّكوع ، مسند أحمد 2 : 239 ، 255 ، 271 و 396 ، سنن البيهقيّ 2 : 344 باب ما يجوز من الدّعاء في الصّلاة . « 2 » سنن البيهقيّ 2 : 245 ، كنز العمّال 8 : 79 الحديث 21976 . « 3 » ق وح : الحمد . « 4 » مسند أحمد 6 : 18 ، سنن البيهقيّ 2 : 147 . « 5 » سنن البيهقيّ 2 : 245 . وفيه : « إنّي لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد اسمّيهم بأسمائهم وأسماء آبائهم » . « 6 » صحيح البخاريّ 1 : 212 ، سنن أبي داود 1 : 254 الحديث 968 . « 7 » صحيح مسلم 1 : 302 الحديث 402 . « 8 » أكثر النّسخ : فتحت . « 9 » التّهذيب 2 : 131 الحديث 504 ، الوسائل 4 : 912 الباب 12 و 13 الحديث 1 .