مسألة : ومحلّ القنوت قبل الرّكوع
وعليه علماؤنا ، وبه قال ابيّ ، وابن مسعود ، وأبو موسى ، والبراء ، وابن عبّاس ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيدة ، وعبد الرّحمن بن أبي ليلى « 1 » ، ومالك « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » . وقال الشّافعيّ : إنّه بعد الرّكوع « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن ابيّ ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قنت قبل الرّكوع « 5 » .
وعن ابن مسعود ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قنت قبل الرّكوع « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع » « 7 » .
وفي حديث سماعة : « والقنوت قبل الرّكوع وبعد القراءة » « 8 » .
وفي الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كلّ قنوت قبل الرّكوع إلَّا الجمعة ، فإنّ الرّكعة الأُولى فيها قبل الرّكوع والأخيرة بعد الرّكوع » « 9 » .
احتجّ الشّافعيّ « 10 » بما رواه أبو هريرة أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قنت بعد
هامش
« 1 » المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 756 .
« 2 » المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 756 ، حلية العلماء 2 : 135 .
« 3 » المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 756 .
« 4 » المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 756 ، المجموع 3 : 494 ، سنن التّرمذيّ 2 : 329 .
« 5 » سنن ابن ماجة 1 : 374 الحديث 1182 ، المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 757 .
« 6 » الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 757 .
« 7 » التّهذيب 2 : 89 الحديث 330 ، الاستبصار 1 : 338 الحديث 1271 ، الوسائل 4 : 900 الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 1 .
« 8 » التّهذيب 2 : 89 الحديث 333 ، الاستبصار 1 : 339 الحديث 1274 ، الوسائل 4 : 900 الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 3 .
« 9 » التّهذيب 2 : 90 الحديث 334 ، الاستبصار 1 : 339 الحديث 1275 ، الوسائل 4 : 904 الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 12 .
« 10 » المجموع 3 : 506 .