المغرب في الرّكعة الثانية وفي صلاة العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الرّكعة الثّالثة » « 1 » .
وفي الموثّق ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كلّ ركعتين من التطوّع أو الفريضة » « 2 » . ولأنّه دعاء مشروع في بعض الصّلوات فيشرع في الباقي .
لا يقال : قد روى الشّيخ ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت قبل الرّكوع أو بعده ؟ قال : « لا قبله ولا بعده » « 3 » .
وفي الصّحيح ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال :
سألته عن القنوت هل يقنت في الصّلوات كلَّها أم فيما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال :
« ليس القنوت إلَّا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب » « 4 » .
وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت في أيّ الصّلوات أقنت ؟ فقال : « لا تقنت إلَّا في الفجر » « 5 » .
لأنّا نقول : إنّ ذلك محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب ، أو أنّه على سبيل التقيّة ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 89 الحديث 332 ، الاستبصار 1 : 338 الحديث 1273 ، الوسائل 4 : 900 الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 2 .
في التّهذيب والوسائل : عن ابن سنان .
« 2 » التّهذيب 2 : 90 الحديث 336 ، الاستبصار 1 : 339 الحديث 1277 ، الوسائل 4 : 896 الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 2 .
« 3 » التّهذيب 2 : 91 الحديث 337 ، الاستبصار 1 : 339 الحديث 1278 ، الوسائل 4 : 902 الباب 4 من أبواب القنوت الحديث 2 .
« 4 » التّهذيب 2 : 91 الحديث 338 ، الاستبصار 1 : 340 الحديث 1279 ، الوسائل 4 : 899 الباب 2 من أبواب القنوت الحديث 6 .
« 5 » التّهذيب 2 : 91 الحديث 339 ، الاستبصار 1 : 340 الحديث 1280 ، الوسائل 4 : 899 الباب 2 من أبواب القنوت الحديث 7 .