وابن أبي ليلى « 1 » ، والحسن بن صالح بن حيّ « 2 » . ونقله الشّافعيّ في القديم ، عن عليّ عليه السّلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأنس ، والحسن البصريّ « 3 » .
وقال أبو حنيفة : إنّه غير مسنون بل هو مكروه في الصّلوات كلَّها إلَّا الوتر « 4 » ، وإليه ذهب الثوريّ « 5 » . وقال أبو يوسف : إذا قنت الإمام فاقنت معه « 6 » .
وقال أحمد : القنوت للأئمّة يدعون للجيوش فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس « 7 » . وقال إسحاق : هو سنّة عند الحوادث لا يدعه الأئمّة « 8 » .
لنا : قوله تعالى * ( وقوموا لله قانتين ) * « 9 » .
لا يقال : القنوت طول القيام ؛ لقوله عليه السّلام : أفضل الصّلاة طول القنوت أي القيام « 10 » .
لأنّا نقول : المراد طول الدّعاء كما قلناه ؛ لأنّه صار حقيقة شرعيّة . ولأنّه دعاء فيكون مأمورا به ؛ لقوله تعالى * ( ادعوني أستجب لكم ) * « 11 » . ولأنّ الدّعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصّلاة .
هامش
« 1 » المجموع 3 : 504 ، المغني 1 : 823 .
« 2 » المجموع 3 : 504 ، المغني 1 : 823 .
« 3 » المجموع 3 : 504 ، حلية العلماء 2 : 134 .
« 4 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 66 ، المحلَّى 4 : 145 ، بداية المجتهد 1 : 132 ، المجموع 3 : 504 ، المغني 1 : 823 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 165 .
« 5 » المجموع 3 : 504 ، المغني 1 : 823 ، حلية العلماء 2 : 134 .
« 6 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 66 ، حلية العلماء 2 : 135 ، بدائع الصّنائع 1 : 274 .
« 7 » المجموع 3 : 504 ، حلية العلماء 2 : 134 .
« 8 » المجموع 3 : 504 ، حلية العلماء 2 : 135 .
« 9 » البقرة ( 2 ) : 238 .
« 10 » ذكري الشيعة : 185 ، الوسائل 4 : 919 الباب 22 من أبواب القنوت الحديث 3 .
« 11 » غافر ( 40 ) : 60 .