وما رواه الجمهور ، عن جابر بن سمرة أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إنّما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثمَّ يسلَّم على أخيه من على يمينه وشماله » . رواه مسلم « 1 » .
الثّالث : قال الشّيخ في المبسوط : ينبغي أن ينوي بالتّسليم الأوّل الخروج من الصّلاة ، وبالثّاني التّسليم على الملائكة أو على من في يساره « 2 » .
روى ابن بابويه في كتابه : أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السّلام ما معنى قول الإمام : السّلام عليكم ؟ قال : « إنّ الإمام يترجم عن اللَّه عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب يوم القيامة » « 3 » .
الرّابع : روى الشّيخ في الموثّق ، عن عمّار السّاباطيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التّسليم ما هو ؟ فقال : « هو إذن » « 4 » .
الفصل الثّاني : في الأفعال المندوبة
وفيه مباحث :
الأوّل : يستحبّ له إذا مشى إلى الصّلاة أن يكون خاضعا خاشعا بخوف ووجل وعليه السّكينة والوقار
قال اللَّه تعالى * ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) * « 5 » . وقال :
* ( وانها لكبيرة الا على الخاشعين ) * « 6 » .
ويستحبّ له أن يقول إذا قام إلى الصّلاة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبان ومعاوية بن وهب جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قمت إلى الصّلاة فقل : اللَّهمّ
هامش
« 1 » صحيح مسلم 1 : 322 الحديث 431 .
« 2 » المبسوط 1 : 116 .
« 3 » الفقيه 1 : 210 الحديث 945 ، الوسائل 4 : 1013 الباب 4 من أبواب التّسليم الحديث 4 .
« 4 » التّهذيب 2 : 317 الحديث 1296 ، الوسائل 4 : 1004 الباب 1 من أبواب التّسليم الحديث 7 .
« 5 » المؤمنون ( 23 ) : 2 .
« 6 » البقرة ( 2 ) : 45 .