واحدة : ابن عمر ، وأنس ، وسلمة بن الأكوع ، وعائشة ، والحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والأوزاعيّ . ونقل الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام أنّه يستحبّ للإمام أن يسلَّم تسليمتين عن يمينه وشماله . وكذا ، عن عمّار ، وابن مسعود . وبه قال عطاء ، والشّعبيّ ، والثّوريّ ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأحمد ، وأصحاب الرّأي « 1 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة قالت : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يسلَّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه « 2 » .
وعن سلمة بن الأكوع قال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى فسلَّم مرّة واحدة « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » « 4 » .
وفي الصّحيح ، عن منصور قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الإمام يسلَّم واحدة ومن وراه يسلَّم اثنتين ، وإن لم يكن عن شماله أحد سلَّم واحدة » « 5 » .
وعن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يقوم في الصّفّ خلف إمام وليس على يساره أحد كيف يسلَّم ؟ قال : « تسليمة عن يمينه » « 6 » .
هامش
« 1 » المغني 1 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 624 ، المجموع 3 : 481 - 482 .
« 2 » سنن ابن ماجة 1 : 297 الحديث 919 ، المغني 1 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 624 .
« 3 » سنن ابن ماجة 1 : 297 الحديث 920 ، المغني 1 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 624 .
« 4 » التّهذيب 2 : 92 الحديث 345 ، الاستبصار 1 : 346 الحديث 1303 ، الوسائل 4 : 1007 الباب 2 من أبواب التّسليم الحديث 3 .
« 5 » التّهذيب 2 : 93 الحديث 346 ، الاستبصار 1 : 346 الحديث 1304 ، الوسائل 4 : 1007 الباب 2 من أبواب التّسليم الحديث 4 .
« 6 » التّهذيب 2 : 93 الحديث 347 ، الاستبصار 1 : 346 الحديث 1305 ، الوسائل 4 : 1008 الباب 2 من أبواب التّسليم الحديث 6 .