أمّا الإشارة بمؤخّر العين فشئ ذكره الشّيخ في النّهاية « 1 » . وقال في المبسوط : الإمام والمنفرد يسلَّمان تجاه القبلة « 2 » .
ويؤيّد ما ذكره في النّهاية : ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في جامعه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا كنت وحدك فسلَّم تسليمة واحدة عن يمينك » « 3 » .
ويؤيّد ما ذكره في المبسوط : رواية عبد الحميد « 4 » ، والكلّ جائز وإنّما البحث في الأولويّة .
مسألة : التّسليمة الأولى من الصّلاة
قال علم الهدى في المسائل الطرابلسيّة : لم أجد لأصحابنا فيه نصّا ويقوى عندي أنّها من الصّلاة « 5 » ، وبه قال الشّافعيّ « 6 » ، خلافا لأبي حنيفة « 7 » .
لنا : أنّه ذكر شرع في محلّ من الصّلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد « 8 » الصّلاة ، فكان منها كالتّشهّد .
ويؤيّده : ما تقدّم في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « آخر
هامش
« 1 » النّهاية : 72 .
« 2 » المبسوط 1 : 116 .
« 3 » المعتبر 2 : 237 ، الوسائل 4 : 1009 الباب 2 من أبواب التّسليم الحديث 12 .
« 4 » التّهذيب 2 : 92 الحديث 345 ، الاستبصار 1 : 346 الحديث 1303 ، الوسائل 4 : 1007 الباب 2 من أبواب التّسليم الحديث 3 .
« 5 » لم نجده في المسائل الطرابلسيّة الَّتي بأيدينا . نعم ، ذكر المسألة في الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 195 مسألة - 82 .
« 6 » الأُمّ 1 : 122 ، المغني 1 : 623 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 623 ، مغني المحتاج 1 : 177 ، المجموع 3 : 481 .
« 7 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 53 ، بدائع الصّنائع 1 : 213 ، المغني 1 : 623 ، بداية المجتهد 1 : 131 .
« 8 » م : يفيد ، ن : يدلّ عليه ما يعد الصّلاة . مكان : يرد عليه ما يفسد الصّلاة .