تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يسلَّم تسليمة واحدة ، وكان المهاجرون يسلَّمون تسليمة واحدة « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، ومعمّر بن يحيى ، وإسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يسلَّم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره » « 2 » . ولأنّ التّسليم مخرج من الصّلاة ، لقوله عليه السّلام : « تحليلها التّسليم » « 3 » . فلم يجب عليه شيء آخر فيها . احتجّ أحمد بأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، سلَّم تسليمتين « 4 » . والجواب : لا ريب في ندبيّته ، ففعله المرّتين دليل الرّجحان ، واقتصاره على المرّة دليل « 5 » عدم المنع من النّقيض . مسألة : ويستحبّ للمنفرد أن يسلَّم تسليمة إلى القبلة ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه والمأموم يسلَّم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا إن كان على يساره غيره ، وإن لم يكن اقتصر بالتّسليم على يمينه . وممّن قال إنّ الإمام يسلَّم تسليمة
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 1 : 297 الحديث 918 ، 919 و 920 ، سنن البيهقيّ 2 : 179 - 180 ، المغني 1 : 625 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 625 . « 2 » التّهذيب 2 : 93 الحديث 348 ، الاستبصار 1 : 346 الحديث 1306 ، الوسائل 4 : 1007 الباب 2 من أبواب التّسليم الحديث 5 . « 3 » سنن أبي داود 1 : 16 الحديث 61 ، سنن الدّار قطني 1 : 360 الحديث 4 ، ومن طريق الخاصّة ينظر : الفقيه 1 : 23 الحديث 68 ، الوسائل 1 : 256 الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 4 وج 4 : 1003 الباب 1 من أبواب التّسليم الحديث 1 . « 4 » المغني 1 : 625 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 625 . « 5 » م بزيادة : على .