الجمهور في التّسليم .
ومن أصحابنا من أوجب العبارة الثّانية ، ذهب إليه علم الهدى « 1 » ، وأبو الصّلاح « 2 » .
لنا : قوله عليه السّلام : « وتحليلها التّسليم » « 3 » . وهو يقع على كلّ واحد منهما ، وكذا قوله عليه السّلام : « آخر الصّلاة التّسليم » « 4 » .
وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت إماما فإنّما التّسليم أن تسلَّم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وتقول : السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصّالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصّلاة ، ثمَّ تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة فتقول : السّلام عليكم » « 5 » .
ورواه الشّيخ في الموثّق ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 6 » ، وعن أبي كهمس « 7 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّكعتين الأوّلتين إذا جلست
هامش
« 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 234 .
« 2 » الكافي في الفقه : 119 .
« 3 » سنن ابن ماجة 1 : 101 الحديث 275 و 276 ، سنن أبي داود 1 : 16 الحديث 61 ، سنن الترمذيّ 1 : 8 الحديث 3 وج 2 : 3 الحديث 238 ، سنن الدّارميّ 1 : 175 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 360 الحديث 4 ، مسند أحمد 1 : 123 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الفقيه 1 : 23 الحديث 68 ، الكافي 3 : 69 الحديث 2 ، الوسائل 4 : 715 الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 10 .
« 4 » التّهذيب 2 : 320 الحديث 1307 ، الاستبصار 1 : 345 الحديث 1302 ، الوسائل 4 : 1004 الباب 1 من أبواب التّسليم الحديث 4 .
« 5 » التّهذيب 2 : 93 الحديث 349 ، الاستبصار 1 : 347 الحديث 1307 ، الوسائل 4 : 1008 الباب 2 من أبواب التّسليم الحديث 8 .
« 6 » الظاهر أنّ رواية أبي بصير وابن مسكان واحدة حيث إنّ في السّند : عن ابن مسكان عن أبي بصير .
« 7 » أبو كهمس ، قال الشّيخ في التّهذيب 8 : 93 الحديث 318 إنّ اسم أبي كهمس : هيثم بن عبيد ، وقال في الفهرست :
له كتاب ، وعنونه النجاشيّ بقوله : الهيثم بن عبد اللَّه أبو كهمس كوفيّ عربيّ له كتاب ، قال المحقّق المامقانيّ : يوجد في بعض الأسانيد : أبو كهمش وظنيّ أنّه محرّف أبي كهمس - بالسين - ولم أقف لأبي كهمش على ذكر في اللغة .
الفهرست : 191 ، رجال النّجاشيّ : 436 ، تنقيح المقال 3 : 32 من فصل الكنى .