تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
« قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . » الحديث . إلَّا أنّه قال : « مفتاح الصّلاة الوضوء » « 1 » . ولو سلَّم فهؤلاء الثّلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ، ولولا علمهم بصحّته لما أرسلوه وحكموا « 2 » بأنّه من قوله عليه السّلام ، على أنّ هذا المنع لا يسمع من أبي حنيفة ، فإنّه يعمل بالمرسل . وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لمّا علَّمه الصّلاة : وسلَّم ، ثمَّ قال : « يا حمّاد هكذا صلّ » « 3 » . والأمر للوجوب . ولأنّ الخروج من الصّلاة واجب كالدّخول فيها ، والحدث مناف لها فلا يجب فعله فيها . ولأنّه يلزم أحد محذورين على قول أبي حنيفة ، إمّا إبطال قوله ، أو وقوع الحدث في الصّلاة ، لأنّه قبل الحدث إمّا أن يخرج من الصّلاة أو لا ، ويلزم من الأوّل الخروج لا بما ينافيها وهو خلاف مذهبه ، ومن الثّاني وقوع الحدث في الصّلاة إن أحدث . ولأنّه لو خرج من الصّلاة بالصّلاة على النّبيّ وآله عليهم السّلام لما بطلت صلاة المتمّم في السّفر ومن زاد خامسة عمدا أو سهوا ، لأنّه لا يفتقر إلى ما يخرج به من الصّلاة .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 69 الحديث 2 ، الوسائل 4 : 715 الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 10 ، وفيهما : افتتاح الصّلاة . « 2 » م : وحكوا . « 3 » التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 .