تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولأنّه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير . احتجّوا « 1 » بما رواه ابن مسعود ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لمّا علَّمه التشهّد ، ثمَّ قال : « إذا قلت هذا فقد مضت صلاتك » « 2 » . ولأنّه عليه السّلام لم يعلَّمه الأعرابيّ « 3 » . وبما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يصلَّي ، ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلَّم ؟ قال : « تمّت صلاته » « 4 » . ولو كان التّسليم واجبا لوجبت عليه الإعادة . ولأنّ الأصل عدم الوجوب . والجواب عن الأوّل : أنّ قوله : « فإذا قلت هذا فقد مضت صلاتك » من كلام ابن مسعود . وعن الثّاني : أنّ الأعرابيّ كان يعرف التّسليم ، فلهذا لم يذكره له ، أو كان ذلك قبل إيجاب التّسليم . وعن الثّالث : بأنّ في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفيّ لا تعويل على روايته . ويعارضها ما تقدّم ، وما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل صلَّى الصّبح فلمّا جلس في الرّكعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : « فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصّلاة التّسليم » « 5 » . وعن الرّابع : أنّه معارض بالاحتياط . مسألة : وله عبارتان إحداهما : السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصّالحين ، والأُخرى : السّلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته والعبارة الأُولى لنا خاصّة لا يعرفها
هامش
« 1 » المجموع 3 : 481 . « 2 » سنن أبي داود 1 : 254 الحديث 970 وفيه : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » . « 3 » صحيح مسلم 1 : 298 الحديث 397 . « 4 » التّهذيب 2 : 320 الحديث 1306 ، الاستبصار 1 : 345 الحديث 1301 ، الوسائل 4 : 1011 الباب 3 من أبواب التّسليم الحديث 2 . « 5 » التّهذيب 2 : 320 الحديث 1307 ، الاستبصار 1 : 345 الحديث 1302 ، الوسائل 4 : 1004 الباب 1 من أبواب التّسليم الحديث 4 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 201 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية