تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
تكبيرات القنوت في خمس صلوات « 1 » . واعتبار إحدى عشرة تكبيرة في الفجر مضافة إلى تكبيرة القنوت يدلّ على ما قلناه ، وإلَّا لكان الواجب الاقتصار على إحدى عشرة تكبيرة لا غير . ويدلّ أيضا على أنّ ذكر القيام بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا جلست في الرّكعتين الأُوليين فتشهّدت ، ثمَّ قمت فقل : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » « 2 » . وفي الصّحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام [ يقول : « كان عليّ عليه السّلام ] « 3 » إذا نهض من الرّكعتين الأوّلتين « 4 » قال : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » « 5 » . ولأنّ ما ذكرناه يقتضي أن لا تخلو الأفعال في الصّلاة عن ذكر ، ثمَّ إنّا نطالب الشّيخ المفيد رحمه اللَّه بالدّليل « 6 » ، قال الشّيخ : وكان شيخنا قديما يفتي بمضمون هذه الرّواية ، ثمَّ عنّ « 7 » له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير ، قال : ولست أعرف به حديثا أصلا « 8 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 87 الحديث 324 ، الاستبصار 1 : 336 الحديث 1265 ، الوسائل 4 : 719 الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 2 . بتفاوت يسير . « 2 » التّهذيب 2 : 88 الحديث 326 ، الاستبصار 1 : 337 الحديث 1267 ، الوسائل 4 : 966 الباب 13 من أبواب السّجود الحديث 4 . « 3 » ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . « 4 » ق وح : الأوليين . « 5 » التّهذيب 2 : 88 الحديث 327 ، الاستبصار 1 : 338 الحديث 1268 ، الوسائل 4 : 966 الباب 13 من أبواب السّجود الحديث 4 . « 6 » أكثر النّسخ : بالدلالة . « 7 » العنن : الاعتراض ، يقال : عنّ لي الشّيء ، أي اعترض . النّهاية لابن الأثير 3 : 313 . « 8 » الاستبصار 1 : 337 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 197 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية