تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أو أُخبر عن علم ، أو أتيقّن وما شابهه لم يجزئه ؛ لأنّها أذكار يتعيّن فيها المنقول ، ولأنّ الواجب التشهّد وهو مأخوذ من لفظ الشّهادة لا من المعنى ، وكذا لو قال : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه واحد ، وأنّ الرّسول محمّد . مسألة : ويجب فيه الصّلاة على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عقيب الشّهادتين ذهب إليه علماؤنا أجمع في التشهّد الأوّل والثّاني . وقال الشّيخ في الخلاف : هي ركن فيهما « 1 » ، وبه قال أحمد « 2 » . وقال الشّافعيّ : هي مستحبّة في التشهّد الأوّل وفرض في الأخير « 3 » . وقال أبو حنيفة : هي مستحبّة في الموضعين « 4 » ، وبه قال مالك « 5 » . لنا : قوله * ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) * « 6 » . والأمر للوجوب . ولا يجب خارج الصّلاة بالإجماع فيتناول صورة النّزاع قطعا . لا يقال : إنّ الكرخيّ أوجبها في العمر مرّة « 7 » ، والطَّحاويّ أوجبها كلَّما ذكر « 8 » ، فلا يتحقّق الإجماع . لأنّا نقول : الإجماع سبقهما فلا عبرة بتخريجهما . وما رواه الجمهور ، عن عائشة قالت : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول :
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 129 مسألة - 128 . « 2 » المغني 1 : 615 ، المجموع 3 : 467 . « 3 » الامّ 1 : 118 ، المغني 1 : 614 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 614 ، المجموع 3 : 463 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 29 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 52 ، مغني المحتاج 1 : 175 . « 4 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 29 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 52 ، المغني 1 : 613 ، المجموع 3 : 467 . « 5 » المغني 1 : 613 ، المجموع 3 : 467 . « 6 » الأحزاب ( 33 ) : 56 . « 7 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 52 . « 8 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 29 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 52 .