تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
إيماءا وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا » « 1 » . الثّالث : قال الشّيخ في المبسوط : من كان بصورة الرّاكع لكبر أو زمن يقوم على حسب حاله ثمَّ ينحني للرّكوع قليلا ليكون فارقا بين القيام والرّكوع وإن لم يلزمه « 2 » . وهو جيّد لأنّه حدّ الرّكوع فلا يجب الزّيادة عليه . مسألة : ويجب فيه الطَّمأنينة بقدر الذّكر الواجب والطَّمأنينة هي السّكون حتّى يرجع كلّ عضو مستقرّه وإن قلّ . وهو قول علمائنا أجمع . قال الشّيخ في الخلاف : هو ركن « 3 » . وبه قال الشّافعيّ « 4 » وأحمد « 5 » . وقال أبو حنيفة : لا يجب الطَّمأنينة « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال للأعرابيّ المسئ في صلاته : « ثمَّ اركع حتّى تطمئنّ راكعا » « 7 » . والأمر للوجوب ، ولأنّه بيان الواجب . وعن أبي قتادة أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « أسوء النّاس سرقة الَّذي يسرق من صلاته » قيل : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : « لا يتمّ ركوعها ولا سجودها » . وقال : « لا تجزئ صلاة لا يقيم الرّجل ظهره فيها في الرّكوع والسّجود » « 8 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 307 الحديث 951 ، الوسائل 4 : 976 الباب 20 من أبواب السّجود الحديث 1 . « 2 » المبسوط 1 : 110 . « 3 » الخلاف 1 : 120 مسألة - 98 . « 4 » المجموع 3 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 164 ، المغني 1 : 577 . « 5 » المغني 1 : 577 . « 6 » بدائع الصّنائع 1 : 105 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 49 ، شرح فتح القدير 1 : 261 ، عمدة القارئ 6 : 66 ، المغني 1 : 577 ، المجموع 3 : 410 . « 7 » صحيح مسلم 1 : 298 الحديث 397 ، سنن التّرمذيّ 2 : 100 الحديث 302 ، سنن أبي داود 1 : 226 الحديث 856 ، سنن النّسائيّ 2 : 124 . « 8 » مسند أحمد 5 : 310 ، سنن الدّارميّ 1 : 305 ، سنن البيهقيّ 2 : 386 .