ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وتمكَّن « 1 » راحتيك من ركبتيك » « 2 » .
وفي الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لمّا علَّمه الصّلاة : « ثمَّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه » « 3 » . وكان ذلك بيانا للواجب فيكون واجبا .
وفي الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبيّ قالوا : وبلَّع بأطراف أصابعك عين الرّكبة فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبّ إليّ أن تمكَّن كفّيك من ركبتيك « 4 » .
وفي الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « وتمكَّن راحتيك من ركبتيك » « 5 » . والوضع غير واجب ، على ما يأتي ، فتعيّن وجوب الانحناء إلى هذا الحدّ .
فروع :
الأوّل : لو لم يتمكَّن من هذا الحدّ وجب عليه الإتيان بالممكن
لأنّ الزّيادة عليه يستلزم تكليف ما لا يطاق ووجوب الإتيان بالمعذور ، لأنّه بعض الواجب فلا يسقط بسقوط « 6 » الآخر .
الثّاني : لو لم يتمكَّن من الرّكوع أصلا أومأ
لأنّه القدر الممكن فيتعيّن « 7 » .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الرّكوع والسّجود ، فقال : « ليؤم برأسه
هامش
« 1 » غ ون : ومكّن .
« 2 » التّهذيب 2 : 83 الحديث 308 ، الوسائل 4 : 949 الباب 28 من أبواب الرّكوع الحديث 1 .
« 3 » التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 .
« 4 » المعتبر 2 : 193 .
« 5 » التّهذيب 2 : 83 الحديث 308 ، الوسائل 4 : 949 الباب 28 من أبواب الرّكوع الحديث 1 .
« 6 » م ون : لسقوط .
« 7 » ن : فتعيّن .