تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ويؤيّده : ما رويناه ، عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « أوّل الصّلاة الرّكوع » « 1 » . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أيقن الرّجل أنّه ترك ركعة من الصّلاة وقد سجد سجدتين « 2 » وترك الرّكوع استأنف الصّلاة » « 3 » . وفي الصّحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : « يستقبل » « 4 » . قال الشّيخ : هو ركن في الصّبح والمغرب وصلاة السّفر وأُوليي « 5 » الرّباعيّات « 6 » ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . مسألة : ويجب فيه الانحناء بلا خلاف ؛ لأنّه حقيقته « 7 » ، وقدره أن يكون بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه . وهو قول أهل العلم كافّة إلَّا أبا حنيفة ، فإنّه أوجب مطلق الانحناء « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن أنس قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك » « 9 » . وهو يستلزم التّحديد المذكور . وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه « 10 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 97 الحديث 362 ، الوسائل 4 : 932 الباب 9 من أبواب الرّكوع الحديث 6 . « 2 » ن وم : السجدتين . « 3 » التّهذيب 2 : 148 الحديث 580 وص 149 الحديث 587 ، الاستبصار 1 : 355 الحديث 1343 وص 356 الحديث 1349 ، الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الرّكوع الحديث 3 . « 4 » التّهذيب 2 : 148 الحديث 581 ، الاستبصار 1 : 355 الحديث 1344 ، الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الرّكوع الحديث 1 . « 5 » غ : وأوّلتي . « 6 » المبسوط 1 : 109 ، الاستبصار 1 : 356 . « 7 » ح : حقيقة معناه . « 8 » بدائع الصّنائع 1 : 105 ، المجموع 3 : 410 . « 9 » مجمع الزّوائد 1 : 271 باب الغسل من الجنابة ، وفيه : فأمكن بدل فضع . « 10 » صحيح البخاريّ 1 : 200 ، سنن البيهقيّ 2 : 84 .