بربهم يعدلون ) * « 1 » أن يقول : كذب العادلون باللَّه ، والرّجل إذا قرأ * ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ) * « 2 » أن يقول : اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر » . قلت : فإن لم يقل الرّجل شيئا من هذا إذا قرأ ؟ قال :
« ليس عليه شيء » « 3 » .
مسألة : وإذا أراد الرّجل أن يتقدّم في صلاته سكت عن القراءة ، ثمَّ تقدّم
لأنّه في تلك الحال غير واقف .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في الرّجل يصلَّي في موضع ، ثمَّ يريد أن يتقدّم قال : « يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الَّذي يريد ، ثمَّ يقرأ » « 4 » .
مسألة : قال علماؤنا : يحرم قول آمين وتبطل به الصّلاة
وقال الشّيخ : سواء كان ذلك سرّا أو جهرا ، في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم وعلى كلّ حال « 5 » . وادّعى الشّيخان « 6 » ، والسيّد المرتضى رحمهما اللَّه تعالى إجماع الإماميّة عليه « 7 » .
وقال الشّافعيّ : يستحبّ للإمام والمأموم « 8 » . وهو مرويّ ، عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وبه قال عطاء ، وأحمد ، وأصحاب الرّأي « 9 » . وقال مالك : لا يسنّ
هامش
« 1 » الأنعام ( 6 ) : 1 .
« 2 » الإسراء ( 17 ) : 111 .
« 3 » التّهذيب 2 : 297 الحديث 1195 ، الوسائل 4 : 755 الباب 20 من أبواب القراءة الحديث 3 .
« 4 » التّهذيب 2 : 290 الحديث 1165 ، الوسائل 4 : 775 الباب 34 من أبواب القراءة الحديث 1 .
« 5 » الخلاف 1 : 113 مسألة - 84 .
« 6 » المفيد في المقنعة : 16 ، والطَّوسيّ في الخلاف 1 : 114 - 115 مسألة - 84 .
« 7 » الانتصار : 42 .
« 8 » الامّ 1 : 109 ، الامّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 14 ، حلية العلماء 2 : 107 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 72 ، المجموع 3 :
373 ، مغني المحتاج 1 : 160 ، السّراج الوهّاج : 44 ، المغني 1 : 564 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 564 .
« 9 » المغني 1 : 564 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 564 .