تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يحتاج « 1 » إلى دليل . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ؟ قال : « يسجد إذا ذكر إذا « 2 » كانت من العزائم » « 3 » . الثّالث : يستحبّ له إذا رفع رأسه من السّجود أن يكبّر رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قرأت شيئا من العزائم الَّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السّجدة و [ ألم ] « 4 » تنزيل والنّجم ، واقرأ باسم ربّك » « 5 » . الرّابع : لو كان مع إمام لم يسجد ولم يتمكَّن من السّجود فليوم إيماءا لأنّ السّجود واجب بمطلق الأمر وقد تعذّر فعله فيأتي ببدله وهو الإيماء . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن صلَّيت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربّك الَّذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءا » « 6 » . مسألة : يجوز للمصلَّي أن يعدل من سورة إلى أُخرى ما لم يتجاوز نصفها ، إلَّا سورة الكافرون « 7 » والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما إلَّا في صلاة الظَّهر يوم الجمعة ، فإنّه لا بأس به
هامش
« 1 » م ون : محتاج . « 2 » ح وق : إذ . « 3 » التّهذيب 2 : 292 الحديث 1176 ، الوسائل 4 : 778 الباب 39 من أبواب القراءة الحديث 1 . « 4 » أثبتناها من المصدر . « 5 » التّهذيب 2 : 291 الحديث 1170 ، الوسائل 4 : 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث 1 . « 6 » التّهذيب 2 : 291 الحديث 1168 ، الاستبصار 1 : 320 الحديث 1192 ، الوسائل 4 : 778 الباب 38 من أبواب القراءة الحديث 1 . « 7 » غ ، ن وم : الكافرين .