بعض الشّافعيّة ، انّه يطهر بالدّباغ « 1 » ، وقال بعضهم : لا يتأتّى فيه الدّباغ « 2 » .
وأمّا الحيوان الطَّاهر حال الحياة ممّا لا يؤكل لحمه كالسّباع ، فإنّه يقع عليه الذّكاة ، ويطهر الجلد بها . وهو قول مالك « 3 » ، وأبي حنيفة « 4 » . وقال الشّيخ « 5 » ، والسّيد المرتضى : لا يطهر إلَّا بالدّباغ « 6 » . وبه قال الشّافعيّ « 7 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين « 8 » . وفي الأخرى : لا يجوز الانتفاع بجلود السّباع قبل الدّبغ ولا بعده « 9 » .
وبه قال الأوزاعيّ ، ويزيد بن هارون [ 1 ] ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأبو ثور . ومنع عليّ عليه السّلام من الصّلاة في جلود الثّعالب . وكرهه سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق . وكره الانتفاع بجلود السّنانير عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعبيدة السّلمانيّ [ 2 ] . ورخّص في جلود السّباع جابر . وأباح الحسن البصريّ ، والشّعبيّ ،
هامش
[ 1 ] يزيد بن هارون بن وادي : أبو خالد الواسطيّ ، روى عن سليمان التّيميّ وحميد الطَّويل وعاصم الأحول ، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين . مات سنة 206 ه .
العبر 1 : 275 ، تهذيب التّهذيب 11 : 366 .
[ 2 ] عبيدة بن عمرو السّلمانيّ المراديّ : أبو عمرو الكوفيّ ، روى عن عليّ وابن مسعود وابن الزّبير ، وروى عنه عبد الله بن مسلمة المراديّ وإبراهيم النّخعيّ . مات سنة 72 ه .
العبر 1 : 58 ، تهذيب التّهذيب 7 : 84 .
« 1 » المجموع 1 : 216 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 290 .
« 2 » المجموع 1 : 216 .
« 3 » المغني 1 : 88 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 101 ، المجموع 1 : 245 .
« 4 » بدائع الصّنائع 1 : 86 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 21 ، المجموع 1 : 245 ، المغني 1 : 88 ، التّفسير الكبير 5 :
18 .
« 5 » المبسوط 1 : 15 .
« 6 » الانتصار 2 : 13 .
« 7 » الام 1 : 9 ، المجموع 1 : 245 ، التّفسير الكبير 5 : 18 ، المغني 1 : 88 .
« 8 » المغني 1 : 86 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 98 ، الإنصاف 1 : 89 .
« 9 » المغني 1 : 86 .