لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : ( لا ) قلت : بلغنا انّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله مرّ بشاة ميّتة فقال : ( ما كان على أهل هذه الشّاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ) ؟ فقال : ( تلك شاة لسودة بنت زمعة [ 1 ] زوجة النّبيّ صلَّى الله عليه وآله كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ( ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها - أي تذكَّى ) « 2 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الميتة قال : ( لا تصلّ في شيء منه ولا شسع ) « 3 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصّلاة إذا دبغ ؟ فقال : ( لا ، ولو دبغ سبعين مرّة ) « 4 » .
وما رواه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما في حديث انّ أهل العراق يستحلَّون لباس الجلود الميتة ويزعمون انّ دباغه ذكاته ) « 5 » أجاب به عند سؤال نزع الفراء عنه عليه السّلام وقت الصّلاة .
وعن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته أدخل سوق المسلمين فأشتري منهم الفرا للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول :
هامش
[ 1 ] سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشيّة العامريّة ، تزوّجها رسول الله ( ص ) بعد خديجة ، روى عنها ابن عبّاس ويحيى بن عبد الرّحمن بن أسعد بن زرارة . ماتت سنة 54 ه .
أسد الغابة 5 : 484 ، الإصابة 4 : 338 .
« 2 » التّهذيب 2 : 204 حديث 799 ، الوسائل 16 : 452 الباب 34 من أبواب الأطعمة والأشربة حديث 1 ، وج 2 : 1080 الباب 61 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .
« 3 » التّهذيب 2 : 203 حديث 793 ، الوسائل 3 : 273 الباب 14 من أبواب لباس المصلَّي ، حديث 6 .
« 4 » التّهذيب 2 : 203 حديث 794 ، الوسائل 2 : 1080 الباب 61 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 5 » التّهذيب 2 : 203 حديث 796 ، الوسائل 3 : 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلَّي ، حديث 2 .