تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ، ثمَّ قال : ( انّ العبّاس [ 1 ] حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصّبيان تكون فضّة نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السّلام فكسر ) « 2 » ولأنّ إزالة الفخر والخيلاء وكسر قلب الفقراء أمر مطلوب ، والتّحريم طريق صالح ، فيضاف إليه عملا بالمناسبة . فروع : الأوّل : هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشّرب ؟ قال به علماؤنا ، وبه قال الشّافعيّ « 3 » ، ومالك « 4 » . وحرّم أبو حنيفة التّطيّب مع الأكل والشّرب « 5 » . وأباح داود ما عدا الشّرب « 6 » . لنا : ما تضمّنه حديث الجمهور ، عنه عليه السّلام في قوله : ( فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة ) « 7 » وهذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال . ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم ، فإنّ النّهي عن الآنية إنّما يتناول النّهي
هامش
[ 1 ] العبّاس بن موسى بن جعفر ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم ( ع ) ، وقال : ثقة . قال المحقّق المامقانيّ : لم أقف على من نقله عنه ولا على من تعرّض للرّجل فيشبه أن يكون النّسخة غلطا . ثمَّ قال : وقد عثرت بعد حين على نسختين معتمدتين خاليتين عنه بالمرّة ، وعلى فرض صحّة النّسخة فتوثيقه محلّ نظر ، لأنّه نازع أخاه أبي الحسن الرّضا ( ع ) . رجال الطَّوسيّ : 353 ، تنقيح المقال 2 : 130 ، أصول الكافي 1 : 316 . « 2 » التّهذيب 9 : 91 حديث 390 ، الوسائل 2 : 1083 الباب 65 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 . « 3 » المجموع 1 : 248 ، 250 ، مغني المحتاج 1 : 29 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 302 ، المغني 1 : 92 . « 4 » بلغة السّالك 1 : 24 ، 25 ، المغني 1 : 92 . « 5 » بدائع الصّنائع 5 : 132 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 78 ، شرح فتح القدير 8 : 441 . « 6 » المجموع 1 : 249 - 250 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 8 : 339 ، نيل الأوطار 1 : 81 . « 7 » صحيح البخاريّ 7 : 146 ، صحيح مسلم 3 : 1637 حديث 2067 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 حديث 3414 ، سنن أبي داود 3 : 337 حديث 3723 ، سنن التّرمذيّ 4 : 299 حديث 1878 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 324 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية