سلف بيان نجاسة الكفّار « 1 » - فينجس ما يلاقونه برطوبة . وكذا لو قصّره ، أو صبغه ، أو غسله ، أو غسل غزله ، أو سداه ، أو بلَّه عند العمل فإنّه لا تجوز الصّلاة فيه عندنا .
ويكره الصّلاة في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرّمات ما لم يعلم انّه قد أصاب الثّوب شيء من النّجاسات .
البحث الثّالث : في الأواني والجلود
مسألة : أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشّرب في الآنية المتّخذة من الذّهب والفضّة ، إلَّا ما نقل عن داود انّه يحرم الشّرب « 2 » خاصّة ، وعن الشّافعيّ في القديم انّ النّهي نهي تنزيه « 3 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبي صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : ( لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة ، ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة ) « 4 » .
ونهى عليه السّلام عن الشّرب في آنية الفضّة ، قال عليه السّلام : ( من شرب في آنية الفضّة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ) « 5 » .
وقال : ( الَّذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم ) « 6 » معناه : يلقي
هامش
« 1 » تقدّمت في ص 222 .
« 2 » المجموع 1 : 249 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 8 : 339 ، نيل الأوطار 1 : 81 .
« 3 » المجموع 1 : 250 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 8 : 339 ، عمدة القارئ 21 :
60 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 301 ، نيل الأوطار 1 : 81 .
« 4 » صحيح البخاريّ 7 : 146 ، صحيح مسلم 3 : 1637 حديث 2067 - بتفاوت فيهما .
« 5 » صحيح مسلم 3 : 1636 حديث 2066 .
« 6 » صحيح البخاريّ 7 : 146 ، صحيح مسلم 3 : 1634 حديث 2065 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 حديث 3413 و 3415 ، سنن الدّارميّ 2 : 121 ، مسند أحمد 6 : 98 ، 301 ، 302 ، 304 ، 306 .