احتجّ الشّيخ « 1 » بما رواه زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟
قال : ( يتيمّم ويصلَّي عريانا قاعدا ويومئ ) « 2 » .
وروى عن محمّد بن علي الحلبيّ [ 1 ] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلَّا ثوب واحد وأصاب ثوبه منّي ؟ قال : ( يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماءا ) [ 2 ] ولأنّ الصّلاة مع العري يسقط بها الفرض ، ومع النّجاسة لا يسقط لأنّه يجب إعادتها ، وقد روى أصحابنا أيضا أنّه يصلَّي فيه [ 3 ] . وروى ذلك الشّيخ ، عن محمّد الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يجنب في الثّوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : ( يصلَّي فيه إذا اضطرّ إليه ) « 6 » .
وروى عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال :
هامش
[ 1 ] محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ : أبو جعفر ، وجه أصحابنا وفقيههم . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( ع ) .
رجال الطَّوسيّ : 136 ، رجال النّجاشيّ : 325 ، الفهرست : 130 .
[ 2 ] التّهذيب 2 : 223 حديث 882 ، الاستبصار 1 : 168 حديث 583 ، الوسائل 2 : 1068 الباب 46 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 .
في الأخيرين : فيصلَّي . وكذا في نسخة « ح » و « ق » .
[ 3 ] لعلّ المراد به الصّدوق حيث اقتصر على نقل الرّوايات الدّالة في الثّوب النّجس ولم يتعرّض لشيء من روايات الصّلاة عاريا . الفقيه 1 : 16 حديث 753 .
« 1 » الخلاف 1 : 176 مسألة : 218 .
« 2 » التّهذيب 2 : 223 حديث 881 ، الاستبصار 1 : 168 حديث 582 ، الوسائل 2 : 1068 الباب 46 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 6 » التّهذيب 2 : 224 حديث 883 ، الاستبصار 1 : 169 حديث 584 ، الوسائل 2 : 1067 الباب 45 من أبواب النّجاسات ، حديث 7 .