مسألة : والبول إذا لاقى الأرض والبواري والحصر وجفّفته الشّمس كانت المحالّ طاهرة
في قول الشّيخين « 1 » ، وابن إدريس « 2 » . وقال ابن الجنيد : الأحوط تجنّبها إلَّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا « 3 » . وقال الرّاونديّ « 4 » وابن حمزة : تجوز الصّلاة عليها وإن كانت نجسة « 5 » . وقال الشّافعيّ في القديم : انّها تطهر مع الجفاف « 6 » . وهو قول أبي حنيفة « 7 » . وقال أبو يوسف « 8 » ، ومحمّد : انّها تطهر بالجفاف وإن كان بغير الشّمس « 9 » . وقال مالك « 10 » ، وأحمد « 11 » ، وأبو ثور « 12 » ، وزفر « 13 » ، والشّافعيّ في القول الآخر : انّها لا تطهر إلَّا بالماء « 14 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : ( ذكاة الأرض
هامش
« 1 » المفيد في المقنعة : 10 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 38 ، والنّهاية : 53 .
« 2 » السّرائر : 36 ، 38 .
« 3 » نقله عنه في المعتبر 1 : 446 .
« 4 » نقله عنه في المعتبر 1 : 446 .
« 5 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 670 .
« 6 » المجموع 2 : 596 .
« 7 » بدائع الصّنائع 1 : 85 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، المغني 1 : 775 ، المجموع 2 : 596 ، ميزان الكبرى 1 : 103 ، نيل الأوطار 1 : 52 .
« 8 » المجموع 2 : 596 ، نيل الأوطار 1 : 52 .
« 9 » بدائع الصّنائع 1 : 85 ، المغني 1 : 775 ، المجموع 2 : 596 .
« 10 » المجموع 2 : 596 ، نيل الأوطار 1 : 52 .
« 11 » المغني 1 : 775 ، الكافي لابن قدامة 1 : 113 ، المجموع 2 : 596 ، الإنصاف 1 : 317 ، منار السّبيل 1 :
51 .
« 12 » المغني 1 : 775 .
« 13 » بدائع الصّنائع 1 : 85 ، المجموع 2 : 596 ، نيل الأوطار 1 : 52 .
« 14 » الامّ 1 : 53 ، المجموع 2 : 596 ، المغني 1 : 775 ، بدائع الصّنائع 1 : 85 ، نيل الأوطار 1 : 52 .