وآله ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيّة فطهورهما التّراب ) « 1 » . رواه أبو داود .
وما رووه ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ) « 2 » أخرجه أبو داود ، ولا طهور إلَّا مع التّنجيس .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : ( يغسل ما أصاب الثّوب ) « 3 » .
وأمّا استحباب النّضح مع اليبوسة ، فلما رواه الشّيخ ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله ) « 4 » .
وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الكلب يصيب الثّوب ؟ قال : ( انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله ) « 5 » .
وفي الصّحيح ، عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ( إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسحه جافّا فاصبب عليه الماء ) [ 1 ] .
وفي الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام في الخنزير يمسّ الثّوب ؟ ( وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله ) « 7 » . وأما مسح الجسد ، فشئ ذكره بعض الأصحاب « 8 » ، ولم يثبت .
هامش
[ 1 ] التّهذيب 1 : 261 حديث 759 ، الوسائل 2 : 1015 الباب 12 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 - وفيهما : « وإن مسّه جافّا » مكان : « وإن مسحه » .
« 1 » سنن أبي داود 1 : 105 حديث 386 .
« 2 » سنن أبي داود 1 : 19 حديث 71 .
« 3 » التّهذيب 1 : 276 حديث 812 ، الاستبصار 1 : 192 حديث 671 ، الوسائل 2 : 1050 الباب 34 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .
« 4 » التّهذيب 1 : 260 حديث 756 ، الوسائل 2 : 1034 الباب 26 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .
« 5 » التّهذيب 1 : 260 حديث 757 ، الوسائل 2 : 1034 الباب 26 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 .
« 7 » التّهذيب 1 : 261 حديث 760 ، الوسائل 2 : 1017 الباب 13 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 8 » المبسوط 1 : 37 .