تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
البحث الثّاني : في الأحكام : مسألة : يجب إزالة النّجاسة عن الثّوب والبدن للصّلاة والطَّواف ودخول المساجد . وهو قول أكثر أهل العلم كابن عبّاس ، وسعيد بن المسيّب ، وقتادة « 1 » ، ومالك « 2 » ، والشّافعيّ « 3 » ، وأصحاب الرّأي « 4 » . ويروى عن ابن عبّاس انّه قال : ليس على ثوب جنابة . ومثله عن النّخعيّ « 5 » . وسئل سعيد بن جبير عن الرّجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلَّى : فقال : اقرأ على الآية الَّتي فيها غسل الثّياب « 6 » . لنا : قوله تعالى * ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * « 7 » قال المفسّرون : هو الغسل بالماء « 8 » . وما رواه الجمهور ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت امرأة تسأل رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [ رأت ] [ 1 ] الطَّهر ، أتصلَّي فيه ؟ قال : ( تنظر فيه ، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصلّ
هامش
[ 1 ] في النّسخ : أرادت ، وما أثبتناه من المصدر . « 1 » المغني 1 : 750 . « 2 » مقدّمات ابن رشد 1 : 115 ، بداية المجتهد 1 : 116 ، بلغة السّالك 1 : 26 ، المغني 1 : 750 . « 3 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 59 ، 60 ، 61 ، المجموع 3 : 131 ، 142 ، مغني المحتاج 1 : 188 ، 190 ، ميزان الكبرى 1 : 157 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 54 ، السّراج الوهّاج : 53 ، المغني 1 : 750 . « 4 » بدائع الصّنائع 1 : 114 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 34 ، شرح فتح القدير 1 : 167 ، 168 ، المغني 1 : 750 ، ميزان الكبرى 1 : 157 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 54 . « 5 » المغني 1 : 750 . « 6 » المغني 1 : 750 . « 7 » المدّثّر : 4 . « 8 » تفسير الطبري 29 : 146 ، أحكام القرآن للجصّاص 5 : 369 ، تفسير القرطبي 9 : 65 ، احكام القرآن لابن العربي 4 : 1888 ، التبيان 10 : 173 .