البلغم نجس « 1 » .
لنا : انّه دخل في عموم الخبرين ، ولأنّه أحد نوعي النّخامة ، فكان طاهرا كالآخر .
احتجّ بأنّه طعام استحال في المعدة ، فأشبه القيء « 2 » .
والجواب : المنع من استحالته ، وإنما هو شيء يتكوّن من الأبخرة ، فهو كالنّازل من الرأس ، ولو سلَّم فالمنع في الأصل قائم .
الرّابع : المرّة الصّفراء طاهرة .
وقال الشّافعيّة : انّها نجسة « 3 » .
لنا : الأصل الطَّهارة .
مسألة : وروى الشّيخ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام :
( انّ الحديد نجس ) « 4 » وهي رواية منافية للأصل ولعمل الأصحاب ، فلا اعتداد بها .
وروى في الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المداد يصيب الثّوب « 5 » [ فلا يغسل ] ؟ قال : ( لا بأس به ) « 6 » .
وروى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن وهب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام مثل ذلك وزاد ( ولا بأس بالسّمن والزّيت إذا أصابا الثّوب أن يصلَّي فيه ) « 7 » وهاتان مناسبتان للمذهب .
هامش
« 1 » الام ( مختصر المزني ) 8 : 4 ، المجموع 2 : 551 .
« 2 » المغني 1 : 770 .
« 3 » المجموع 2 : 552 .
« 4 » التّهذيب 1 : 425 حديث 1353 ، الاستبصار 1 : 96 حديث 311 ، الوسائل 2 : 1102 الباب 83 من أبواب النّجاسات ، حديث 6 .
« 5 » أضفناه من المصدر .
« 6 » التّهذيب 1 : 423 حديث 1341 ، الوسائل 2 : 1078 الباب 57 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 7 » التّهذيب 1 : 423 حديث 1342 ، الوسائل 2 : 1078 الباب 57 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 . وفيهما : عن وهيب .