تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الَّذي جعل فيه العاج « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن ثوبان ، انّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج « 2 » . ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن زرارة - وقد تقدّمت - ولأنّه لا تحلَّه الحياة ، فلا يحلَّه الموت ، فلا ينجس به كالشّعر . ولأنّ المنجّس اتّصال الدّماء والرّطوبات بالشّيء ، والعظم لا يوجد فيه ذلك . احتجّوا « 3 » بقوله تعالى * ( « قال مَنْ يُحْي الْعِظامَ وهِيَ رَميمٌ قُل يُحْيِيها الَّذي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » ) * « 4 » فكانت قابلة للموت . والجواب : الإحياء إنّما يتوجّه إلى المكلَّف صاحب العظام . فروع : الأوّل : الظَّفر ، والقرن ، والحافر ، والسّنّ كالعظم طاهر ، لأنّه لا تحلَّه الحياة ، والقائلون بنجاسة العظم قالوا بنجاسة « 5 » . وفيما يتساقط من قرون الوعول [ 1 ] عند القائلين بنجاسته وقت الموت قولان : أحدهما : الطَّهارة وهو الصّحيح ، لأنّه طاهر حال اتّصاله مع عدم الحياة فيه ، فلم ينجس بالفصل من الحيوان ولا يموت الحيوان كالشّعر . والآخر : النّجاسة « 7 » ، لقوله عليه السّلام : ( ما يقطع من البهيمة وهي حيّة فهو
هامش
[ 1 ] الوعل : ذكر الأروى ، وهو الشاة الجبلية . المصباح المنير 2 : 666 . « 1 » المجموع 1 : 243 . « 2 » سنن أبي داود 4 : 87 حديث 2413 ، مسند أحمد 5 : 275 . « 3 » المغني 1 : 90 ، المجموع 1 : 238 . « 4 » يس : 78 ، 79 . « 5 » المغني 1 : 90 ، المجموع 1 : 236 . « 7 » المغني 1 : 90 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 200 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية