تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
والصّوف كلَّه ذكيّ ) « 1 » . وما رواه في الصّحيح ، عن حريز قال : قال ( أبو عبد الله عليه السّلام ) [ 1 ] لزرارة ومحمّد بن مسلم : ( اللَّبن ، واللَّبأ ، والبيضة ، والشّعر ، والصّوف ، والقرن ، والنّاب ، والحافر وكلّ شيء يفصل من الشّاة والدّابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه ) « 3 » والأقرب انّه لا يشترط الجزّ . نعم ، لو قلع وجب أن يغسل موضع الاتّصال . وأمّا العظم ، فقال علماؤنا : انّه طاهر إلَّا أن يكون من عين نجسة - كما قلناه - لأنّه لا تحلَّه الحياة ، وهو قول محمّد بن سيرين وغيره ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز « 4 » ، وأصحاب الرّأي « 5 » . وقال مالك « 6 » ، والشّافعي « 7 » ، وأحمد « 8 » ، وإسحاق : انّه نجس « 9 » . وسئل فقيه العرب [ 2 ] عن الوضوء من إناء معوّج ، فقال : إن كان الماء يصيب تعويجه لم يجز ، وإن كان لا يصيب تعويجه جاز ، والإناء المعوّج :
هامش
[ 1 ] « م » « ن » « د » : عبد الرّحمن بن أبي عبد الله . [ 2 ] فقيه العرب ليس شخصا بعينه ، وإنّما العلماء يذكرون مسائل فيها إلغاز ينسبونها إلى فتيا فقيه العرب . المجموع 1 : 243 . « 1 » التّهذيب 9 : 75 ضمن حديث 320 ، الوسائل 16 : 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، حديث 5 . « 3 » التّهذيب 9 : 75 حديث 321 ، الاستبصار 4 : 88 حديث 338 ، الوسائل 16 : 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، حديث 3 . « 4 » المغني 1 : 89 . « 5 » أحكام القرآن للجصّاص 1 : 149 ، بدائع الصّنائع 1 : 63 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، المغني 1 : 90 . « 6 » الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك 1 : 21 ، المجموع 1 : 236 ، المغني 1 : 89 . « 7 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 11 ، المجموع 1 : 236 ، المغني 1 : 89 . « 8 » المغني 1 : 89 ، الكافي لابن قدامة 1 : 24 ، الإنصاف 1 : 92 . « 9 » المغني 1 : 89 .