العروق بعد الذّكاة .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في دم البراغيث ؟ فقال : ( ليس به بأس ) قال :
قلت : انّه يكثر ؟ قال : ( وإن كثر ) « 1 » .
وما رواه ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثّوب ، هل يمنعه ذلك من الصّلاة ؟ فقال : ( لا ، وإن كثر ) « 2 » .
وما رواه ، عن محمّد بن ريّان [ 1 ] قال : كتبت إلى الرّجل عليه السّلام هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلَّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السّلام : ( تجوز الصّلاة ، والطَّهر منه أفضل ) « 4 » .
ويلحق بذلك الدّم المتخلَّف في اللَّحم المذكَّى إذا لم يقذفه الحيوان ، لأنّه ليس بمسفوح .
الثّاني : دم السّمك طاهر .
وهو مذهب علمائنا . لأنّه ليس له نفس سائلة ، وبه قال أبو حنيفة « 5 » . وللشّافعيّ « 6 » ، وأحمد قولان : أحدهما : التّنجيس « 7 » . وهو قول أبي
هامش
[ 1 ] محمد بن ريّان بن الصّلت ، عدّه الشّيخ من أصحاب أبي الحسن والهادي ( ع ) ، وقال : ثقة . ووثّقه المصنّف في الخلاصة .
رجال الطَّوسيّ : 423 ، رجال النّجاشيّ : 370 ، رجال العلَّامة : 142 .
« 1 » التّهذيب 1 : 255 حديث 740 ، الاستبصار 1 : 176 حديث 611 ، الوسائل 2 : 1030 الباب 23 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 2 » التّهذيب 1 : 259 حديث 753 ، الوسائل 2 : 1027 الباب 20 من أبواب النّجاسات ، حديث 7 .
« 4 » التّهذيب 1 : 260 حديث 754 ، الوسائل 2 : 1031 الباب 23 من أبواب النّجاسات ، حديث 3 .
« 5 » أحكام القرآن للجصّاص 1 : 152 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 87 ، بدائع الصّنائع 1 : 61 ، شرح فتح القدير 1 : 183 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 37 ، المحلَّى 1 : 105 ، المجموع 2 : 557 .
« 6 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 47 ، المجموع 2 : 557 .
« 7 » الإنصاف 1 : 327 ، المجموع 2 : 557 .