اوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ » ) * « 1 » .
وروى الجمهور ، عن النّبي صلَّى الله عليه وآله انّه قال لعمّار بن ياسر رحمه الله :
( إنّما تغسل ثوبك من الغائط ، والبول ، والدّم ، والمنيّ ) « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت له :
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء [ فأصبت ] « 3 » وحضرت الصّلاة ونسيت انّ بثوبي شيئا وصلَّيت ، ثمَّ انّي ذكرت بعد ذلك ؟ قال : ( تعيد الصّلاة وتغسله ) « 4 » .
وما رواه في الموثّق ، عن عمّار السّاباطيّ قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدّم فهل عليه أن يغسل باطنه حتّى جوف الأنف ؟ فقال : ( إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ) « 5 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
قلت : فالرّجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم به ، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلَّي ، ثمَّ يذكر بعد ما صلَّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : ( يغسله ولا يعيد صلاته إلَّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصّلاة ) « 6 » .
هامش
« 1 » الأنعام : 145 .
« 2 » سنن الدّار قطني 1 : 127 حديث 1 ، سنن البيهقيّ 1 : 14 .
« 3 » أضفناه من المصدر .
« 4 » التّهذيب 1 : 421 حديث 1335 ، الاستبصار 1 : 183 حديث 641 ، الوسائل 2 : 1063 الباب 42 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .
« 5 » التّهذيب 1 : 420 حديث 1330 ، الوسائل 2 : 1032 الباب 24 من أبواب النّجاسات ، حديث 5 .
« 6 » التّهذيب 1 : 255 حديث 740 ، الاستبصار 1 : 176 حديث 611 ، الوسائل 2 : 1026 الباب 20 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .