قلت : فكيف بما أصاب ثوبي منه ؟ قال : ( يكفيك أن تأخذ كفّا من ماء فتنضح به حيث ترى أنّه [ أصابه ] « 1 » ) « 2 » ولو كان نجسا لوجب غسله بحيث لا يتخلَّف في المحلّ منه شيء ، ولما أجزأ فيه النّضح ، للزوجته وشدّة ملازمته لما يلاصقه . وما رووه من حديث عمّار « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المذي يصيب الثّوب ، قال : ( لا بأس به ) فلمّا رددنا عليه قال : ( تنضحه بالماء ) « 4 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( ليس في المذي من الشّهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثّوب ولا الجسد ) « 5 » .
وما رواه ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق ) « 6 » وإنّما يكون بمنزلتهما لو ساواهما في الطَّهارة وغيرها .
وما رواه في الصّحيح ، عن زيد الشّحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال : ( إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع
هامش
« 1 » أضفناه من المصدر .
« 2 » سنن ابن ماجة 1 : 169 حديث 506 ، سنن أبي داود : 54 حديث 210 ، سنن التّرمذيّ 1 : 197 حديث 115 ، سنن الدّارميّ 1 : 184 .
« 3 » سنن الدّار قطنيّ 1 : 127 حديث 1 ، سنن البيهقيّ 1 : 14 .
« 4 » التّهذيب 1 : 253 حديث 733 ، الوسائل 1 : 1023 الباب 17 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .
« 5 » التّهذيب 1 : 253 حديث 734 ، الاستبصار 1 : 174 حديث 605 ، الوسائل 1 : 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 2 .
« 6 » التّهذيب 1 : 21 حديث 51 ، الاستبصار 1 : 94 حديث 304 ، الوسائل 1 : 198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 15 .